الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٣٨38
كتاب
الجزء السابع
(1)
وقيل: المريض يجرّ الآخرة إلى الأولى في الجمع، فإن انتظر بالأولى إلى الآخرة ثم وجد خفا فصلى الأولى؛ فلا بأس.
والمبطون يجوز له
جمع
الصلاتين في بلده تماما. وقيل: المبطون الذي
(2)
لا يستمسك بطنه | يتيمم ويكبر خمسًا. ويجوز للمجدور والمُبرسم (2) الثقيل جمع الصلاتين في بلده تماما.
الصلاة، لا كما
يجمع
يجمع
وإذا ثقل على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن لأنَّ المسافر المسافر يقدم ويؤخر فجائز له ذلك لاشتغاله بسفره، فأما المريض فينتظر آخر وقت الأولى وأول الأخرى فيجمعهما؛ / 490 / إلَّا أن يَعنيه حال يثقل عليه عن الصلاة، فإن تقدم مخافة ذلك أو اشتغل فأخر فلا بأس.
وقد جوّز للمريض والمسافر الجمع بين الصلاتين في أول الوقت وفي آخره، او اجائز ذلك كله.
وبلغنا أنَّ ابن عباس كان أميرًا بالبصرة فصلى الظهر والعصر جميعًا في
وقت الظهر، والمغرب والعشاء الآخرة، وقال رأيت صلاهما كذلك. وقال أبو الحسن: الجمع للمبطون المسترسل والمريض الذي يتعب في القيام إلى الوضوء جائز؛ لما يلحقهم من التعب في ذلك، ويصلُّون تماما. وإن قدر توضأ واحتشى وتنفّر بثوب غير ثيابه التي يصلي بها وقاية لها، ثمَّ صلَّى قائمًا، فإن لم يقدر قائمًا فالتكبير. وإن كان إذا احتشى وتنفّر لا يقري ما يخرج منه، حفر حفرة وقعد عليها، أو قعد على سرير وتشاجى، ويصلّي كما يقدر.
(1) في (ت): و. (2) الْمُبَرسَم هو الذي أخذه البِرسام. والبرسام علة يهذي فيها، وهو ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء ثم يتصل إلى الدماغ. انظر: تاج العروس، (برسم).