الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٤٠40
كتاب
الجزء السابع
عنها ورخصة لها. قال: وكذلك الجمع للمسافر رخصة من الله تعالى لمشقة
السفر.
وقال بعض أصحابنا: المبطون يجمع الصلاتين للمشقة عليه في الطهارة والتعب الذي يلحقه. وكذلك قالوا بجواز الجمع في
للمشقة.
اليوم
الْمَطِر
والذي اخترنا فيمن رعف أو كان في معناه ولم ينقطع دمه؛ أنَّ الجمع له اجائز، و ا في صلاته قاعدًا نظَرُ)، والله أعلم.
مسألة: [في الرعاف ومن به دم لم يمكنه غسله]
الأرض،
ومن أصابه الرعاف صلَّى قاعدًا بالإيماء، ويجعل الدم يقطر في ويجوز له إن قدر أن يحمل في منخريه ما يمسك به الدم أن يصلي قائما، ويتوق (2) ثيابه لا يصيبها الدم.
الرعاف: خروج الدم من الأنف؛ يقال: رَعَفَ يَرعُفُ رعافًا (3) فهو راعف،
قال الشاعر: /492/
أإن بان أحبابٌ عَلَيكَ أَعزَّة وظل غرابُ البَينِ بِالبين يهتِفُ
و
بكيت دما حتَّى لقد قال قائل أهذا الفتى من جَفن عَيْنَيْه يَرعَفُ)
(1) في (م): نظروا.
(2) في (ت): يصلي قاعدًا ويتشوف.
(3) في النسختين ويرعف والتصويب من: العين، (رعف).
(4) البيتان ذكرهما أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، 520/ 8، ونسبهما إلى الفقيه عبد الوهاب بن ناصر المالكي. وجاء صدر البيت الأول
بلفظ: «ولما حدا الحادي بعيس
أحبتي».