كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٤١

باب 36: في صلاة المرضى

41

وقال جميل

تَضَمَّخْنَ بِالجَادِيِّ حَتَّى كَأَنَّما [الـ] أُنُوفُ إِذَا اسْتعْرَضْتَهُنَّ رواعِفُ (1)

الجادِي (2): الزعفران.

في

وقال أبو محمد ومن صلى وبه دم لم يمكنه غسله صلّى كما أمكنه جبائر أو غيرها، ولا إعادة عليه؛ لأنَّ المستحاضة تصلّي مع سيلان الدم

منها.

والمجروح إذا لم يرق (3) دمه صلّى مع سيلان الدم منه إذا خشي فوت الصلاة، وذلك (4) جائز. وقد روي أنَّ عمر رحم الله كان يصلي والدم يرمي من

طعنته، والله أعلم. ومن انطلق من حلقه عرق يرمي الدم ودام، به، وحضرته الصلاة؛ صلَّى قائمًا، وبزق عن يمينه وشماله، وتوقى ثيابه.

ومن أصابه

جرح في الليل فخرج الدم فغسله وصلَّى، فلما أصبح رأى

الدم في الجرح؛ فلا بدل عليه.

ومن أصابه القيء يومًا وليلة ولم ير منه إفاقة صلى قاعدًا، ويكون قدامه رمادا يرمي عليه القيء.

(1) البيت من الطويل لجميل. انظر: أساس البلاغة، 237/ 1. وجاء البيت في

بلفظ:

«تصمخن بالحادي حتى كأنَّها أنوف إذا استعرفتهن رواعف»

(2) في (ت): الحادي؛ والصواب ما أثبتناه من أساس البلاغة، 237/ 1.

(3) في (م): يقر.

(4) في (ت): وكذلك.