كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٤٤

44

كتاب

الجزء السابع

مسألة: [في نزول ماء العين]

ومن نزل في عينيه الماء فقيل له: إنَّك إذا فتحت من عينيك الماء استلقيت سبعة أيام؛ لا يصلّي إلا مستلقيا، ولا بأس عليه بذلك.

ذلك.

وقيل: يصلّي على قفاه وعلى جنبه، كلّ ذلك جائز إذا لم يقدر على غير

يصبر

وروي أن ابن عباس لَمَّا كف بصره قال له رجل: أن له سبعة أيام يصلي على قفاه. قيل: فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما يسألهم عن ذلك، فقالوا له: أرأيت إن مِتَّ في هذه السبعة الأيام فكيف تلقى الله تعالى بصلاتك فيها؟! فترك معالجة بصره لذلك ولم يعالجه.

وقال بعض أصحابنا: /495/ يجزئه أن يصلي مستلقيا، وهو قول جابر بن زيد رحمة الله وأصحاب الرأي.

ومن صلى وبه علَّة فكان رَجُل يُمسكه حتَّى قضى صلاته؛ فإنَّه جائز.