الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٤٨??
كتاب
الجزء السابع
رجعت هذه الطائفة إلى مقام الطائفة التي خلف الإمام، فقرأ بهم وركع وسجد وركعوا معه وسجدوا فإذا رفع رأسه من السجود وقعد قرأ التحيات وقرأت الطائفة التحيَّات، وليس على الطائفة التي في نحر العدوّ قراءة التحيات؛ لأنهم قد صلُّوا معه الركعة الأولى. فإذا قرأ الإمام التحيات وسلّم
سلموا جميعًا.
ولا يزل (1) أحدهم إلَّا أن يأتيهم العدوّ / 498/ ولا يلتفت إلا أن يلتفت إلى العدو. فإذا زل عن موضعه و (2) التفت في غير معنى العدوّ؛ لم أر له أن يدخل في صلاة الإمام إذا سبقه بشيء منها. وإن كان مع الطائفة التي خلف الإمام؛ دخل وأبدل ما سبق به إذا كان في السفر، وأما إذا كان في الحضر لم أر له أن يدخل في الصلاة من صلاة السفر.
وللإمام أن يأمر من يصلي بالجيش غيره، ويكون هو خلفه ويصلّي به
غيره بأمره، وبالله التوفيق.
مسألة: [في سنيّة صلاة الحرب]
والأذان والإقامة في صلاة الحرب.
وإن صلى الإمام ومن معه فرادى أو تمامًا بحضرة العدو، أو صلَّى جماعة أو صلّى بطائفة منهم جماعة الصلاة تماما إن كانوا في الحضر، أو قصرًا في السفر، وتكون طائفة في نحر العدوّ، فإذا قضى هؤلاء الصلاة رجعوا إلى مقام الآخرين في نحر العدو، وابتدأ هؤلاء بالصلاة فصلُّوا
(1) في (م): يزال.
(2) في (م): أو.