كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٤٩

باب 37: في صلاة الخوف، [والحرب]

49

وحدهم، ولا يصلُّون صلاة الحرب؛ فذلك جائز وصلاتهم جائزة)؛ وإنما صلاة الحرب رخصة (2) من الله تعالى، ونحبّ (3) لهم أن يصلُّوا صلاة الحرب؛ لأنَّها سُنَّة، وليس على من لا يصليها (4) هلاك، والله أعلم.

مسألة: [الوتر في صلاة الحرب]

وقيل: صلاة الحرب: ركعتان في الحضر والسفر في كل الصلوات. وأما الوتر فركعة، وقيل: يصلّي كلّ واحد منهم الوتر بغير إمام إذا أتموا صلاة العتمة. وقال آخرون: يصلي الوتر جماعة بالطائفة التي /499/ لم تصل خلفه، ويسلم وتنصرف الطائفة فتقوم تلقاء العدوّ مكانًا)، ويصلّي بالآخرين إمام لهم منهم يصلّي بهم الوتر جماعة ركعة واحدة، وهذا على قول من يجيز الوتر جماعة في السفر والقول الأول قول من لا يجيز ذلك إلا فى شهر رمضان، وكلا القولين جائز عندنا لمن أخذ به، وبالله التوفيق.

مَسأَلَة: [في صلاة الضّرَاب والطعان والمسايفة

وصلاة الضّرَاب والطعان خمس تكبيرات يكبر حيث كان وجهه. فإن أمكنه الوضوء أو التيمم، فعل، وإلا ذكر التيمم في نفسه وكبر خمسا حيث كان وجهه. وإن كان الدم في ثيابه؛ فإن كان هازما لعدوّه توضأ إن كان معه

(1) في (م): تامة.

(2) في (ت): رحمة.

(3) في (م): ويجب.

(4) في (م): «على من يصلي».

(5) في (م): «ومكان» وبياض قدر كلمتين.