كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٥٠

50

كتاب

الجزء السابع

ماء، وإلا تيمم وصلَّى أربع ركعات إن كان مقيمًا، وإن كان مسافرا فركعتين. وإن كان منهزما (1) يخاف الدرك صلى صلاة المسايفة خمس تكبيرات. ومن صلى وعليه أداة الحرب والمغفر (2) (3) على وجهه وجبينه، وسجد عليه وليس في حد موافقة ولا في صلاة الحرب إلا أنه في حد الخوف؛

فصلاته تامة، ولا بدل عليه.

ومن انتقضت عليه صلاة الحرب صلَّى أربع ركعات في الحضر، وركعتين في السفر في الوقت وبعد الوقت. ومن صلى صلاة المسايفة فانجلت الحرب وعليه وقت من الصلاة؛ فلا يعيد الصلاة ركعتين وقد مضت صلاته.

ومن صلى صلاة الحرب عند المسايفة، فلما مضى وقتها ذكر أنَّ ثوبه الذي صلّى به، جنابة أو غيرها (4) مِمَّا / 500/ ينقض الصلاة؛ فليعدها ركعتين؛ لأنَّ صلاة الحرب ركعة مع الإمام وقيامه تلقاء العدو، وفي الثانية

هما ركعتان.

(1) في (م): مهزوما.

(2) أَصل الغَفْرِ: التغطية والستر، يقال: غَفَرَ الله ذنوبه أي سترها. والمِغْفرُ والمغفرة والغفارةُ: زَرَةٌ ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة غير أنها أوسع يُلْقِيها الرجل على رأسه فتبلغ الدرع. وقيل: هو رَفْرَفُ كالبيضة إلا أن فيه أطرافا مسدولة على قفا اللابس وأذنيه، وربما جعل منها وقاية لأنفه أيضا. وقيل: هو حلق يَتَقَنَّعُ به المُتَسَلِّح. وقيل: حلَقٌ يجعلها الرجل أسفل البيضة تُشبَغ على العنق فتقيه. والمِغْفَرُ أَيضًا: ما يلبسه

الدارع على رأسه من الزرد ونحوه، والغفارة خرقة تلبسها المرأة فتغطي رأسها ما قَبَلَ وما دَبَرَ غير وَسْطِ رأسها. انظر: اللسان، (غفر). صبح الأعشى، 246/ 1 (ش).

(3) في (ت) + و، ولعل الصواب حذفها.

(4) في (ت): غيرهما.

(5) في (م): ـ و.

منه