كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٥٢

52

كتاب

الجزء السابع

الصلوة .. الآية، والطائفة في هذا الموضع اثنان فما فوقهما؛ لأنه قال تعالى: {فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ) فهذا جمع، ثمَّ قال عل: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ) (النساء: 102)، والله أعلم.

مسألة: [وقوع صلاة الخوف]

قال أبو الحسن رحمه الله: «بلغنا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الحرب عند مواقعة (1) العدوّ مرة واحدة أو مرتين جماعة (2)، ثم لم يصلها بعد، ولا صلاها، أحد من الأئمة بعده.

وهي عند أصحابنا ركعتان لكل طائفة ركعة وليس على الذين في وجه العدوّ تشهد ولا تحيَّات، ولكن يسلمون إذا سلّم الإمام.

مسألة: [في أنواع صلاة الحرب]

قال أبو عبد الله مُحمَّد بن محبوب رحمه الله: صلاة الحرب ست تكبيرات، وإن خاف الرجل وطردًا (3) فتكبيرة أو تكبيرتين أو ثلاثًا حيث كان وجهه. وصلاة الحرب إن كانت صلاة ركعوا فيها وسجدوا. فمن سها فعليه السهو، وإن كانت تكبيرًا فلا سهو فيها.

(1) في (م): مواقفته.

جملة

من

(2) وذلك في غزوة ذات الرقاع، كما روى الربيع في صحيحه صفة صلاتهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، كتاب الصلاة ووجوبها، باب صلاة الخوف، ر 193، 51/ 1. والبخاري، بمعناه، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، ر 4129، 63/ 5. ومسلم، مثله، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، ر 842، 575/ 1. انظر: جامع البسيوي، مسألة في صلاة الخوف، ص 348.

(3) في (ت): وطرد.