كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٥٣

باب 37: في صلاة الخوف، [والحرب]

53

والذي بلغنا عن الصلاة عند المسايفة أنها خمس تكبيرات، وعسى تجزئه تكبيرة واحدة إذا لم يقدر على أكثر منها.

وعن وائل قال: تكبيرة (1) تجزئ الرجل في الحرب إذا كان طالبًا أو مطلوبًا /502/ تلقاء وجهه. وقال أبو مالك رحمه الله: صلاة المسايفة خمس

تكبيرات. وقال قوم من أصحابنا البصريين: إنَّها ست اتكبيرات |.

وهي

(2)

فمن قال بخمس قال: لأَنَّ الصلاة خمسة، حدود، وهي خمس فرائض، فأقاموا مقام (2) كل فريضة تكبيرة، فقالوا لَمَّا كانت الصلاة خمسة حدود، القواعد التي لا تتم الصلاة إلا بها؛ (3) جعلوا التكبير خمسا إذا كانت صلاة المسايفة بالتكبير، فقالوا: الإحرام والقراءة والركوع والسجود والتحيَّات فهذه خمس واستخرج أصحاب الست هذه التكبيرة السادسة؛ حدان، فقد صح أصل هؤلاء - أيضا -، وبالله التوفيق.

لأنَّ السجدتين معهم

مَسأَلَة: [في الثياب الجائز في صلاة الحرب]

(0)

وكلُّ ما يجوز للنساء من الثياب فجائز في صلاة الحرب للرجال، وأما في صلاة غيرها فلا يجوز لهم إلا الصوف والقطن والكتّان.

ولا يُصلَّى بالثوب الملحم إلا في الحرب، ولا بأس بقباء الديباج في الحرب، وفي غير صلاة الحرب الا يجوز وأرى عليه البدل ..

(1) في (م): «خمس تكبيرات».

(2) في (م): مكان.

(3) في (ت): +

لأنهم.

(4) في (ت): فقال.

(5) في (ت): «والركوع والقراءة».