الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٦١باب 38: في صلاة الكسوف
1?
النبي
واختلفوا في الخطبة بالكسوف؛ فقال بها، قوم، ورووا عن عائشة «أنَّ صلى في كسوف الشمس ثم انصرف وقد انجلت الشمس؛ فخطب الناس فحمد الله وأثنى /508 عليه. وقال مالك: ليس للكسوف خطبة، وهو مِمَّن روى حديث عائشة الذي فيه ذكر الخطبة ووافقه يعقوب فقال:
ليس في الكسوف خطبة ولا خروج؛ إنَّما الصلاة في مسجد الجماعة. وروي أن ابن عباس: صلَّى الكسوف والقمر، وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشافعي وأصحاب الحديث وغيرهم. وكان مالك يقول: ليس في كسوف القمر صلاة كصلاة كسوف الشمس.
واختلفوا في وقت صلاة الكسوف؛ فقال طائفة يذكرون الله ويدعون. وقال قوم: يصلون بعد الفجر ما لم يطلع حاجب الشمس، وبعد العصر ما لم يصف الغروب.
٣٬٧٠٦ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.