كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٧٤

74

كتاب

الجزء السابع

مسألة: اسنِّيَّة صلاة الضحى ووقتها]

| قال أبو قحطان: سنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ركوع الضحى وأربعا قبل العصر، وبعض ذلك أوكد من بعض. ويقال: إنَّ صلاة الأوابين هي الضحى. وقال أبو المؤثر: صلاة الضحى لها فضل وليست بعزيمة. وقال أبو الحسن: صلاة الضحى سُنة فضيلة أقلها ركعتان وأكثر من ذلك أفضل. ووقتها مذ ترتفع الشمس قدر رمح إلى نصف النهار، وأفضل ذلك إذا رمضت الفصال ـ على ما قالوا به قال: وأقول: أفضل

11

الوقت الذي يكون فيه العبد أشدّ نشاطاً أو إقبالًا على الصلاة، أي ساعة

كانت.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى الضحى حين تكون الشمس من قبل المشرق بقدر ما تكون من المغرب وقت العصر ركعتين كتب له أجر يومه وحسنته، وكفي إثمه وخطيئته»). وروي: «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم/518/ صلَّى يوم ضحوة النهار ركعتين - أو أربع ركعات الشك مني ـ؛ فصارت

فتح

مكة

سنة متبعة.

وقال أبو عليّ: ركوع الضحى نصف النهار في الشتاء ولا بأس، وأما في الحر فقد كره، وللمصلي من الفضل درجات لا يعلمها إلا ربّ العالمين. وما (2) صلَّى من الضحى أجزأ، وكلّما أكثر كان أفضل. وقيل: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا كلّ من يطلب الخير، وهي صلاة

الأوابين

(1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. (2) في (ت): من، ولعل الصواب ما أثبتناه.