كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٧٥

باب 41: في صلاة الضحى

مسأَلة: [الاختلاف في الضحى وركعاته]

VO

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ صلَّى الضحى يوم فتح مكة»، قال قوم: «ركعتين»، وعن أمّ هاني: «ثماني ركعات» (1).

وروي: «أَنَّهُ لم يصل إلَّا مرَّة ثمَّ لم يعد»، وكانت عائشة تسمى: تسبيحات

الضحى.

بلغنا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلِّيها إلا أن يَقْدم من سفر فيصلي الضحى قبل أن يدخل إلى أهله» (2).

وعن عكرمة: أنَّ ابن عباس كان (3) يصلِّي الضحى يوما، ولا يصليها

عشرة أيام.

أنه

لقي

وقيل: كان أبو عبيدة يصليها ويتركها زمانًا. ووجدت الربيع أبا عبيدة في الجبان فقال: انتظرني حتَّى أصلي، فلا عهد لي بها منذ حين.

(1) رواه أحمد، عن أمّ هاني بلفظه، ر 27431، 425/ 6. والطبراني في الكبير، عن أم هاني،

ر 987، 406/ 24.

القدوم

(2) رواه مسلم عن كعب بن مالك بمعناه، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر، ر 716، 496/ 1. وأبو داود، عن كعب بن مالك بمعناه، باب في الصلاة عند من السفر، ر 2781، 91/ 3.

(3) في (ت): + لا، ولعل الصواب حذفها.