الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٧٥باب 41: في صلاة الضحى
مسأَلة: [الاختلاف في الضحى وركعاته]
VO
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ صلَّى الضحى يوم فتح مكة»، قال قوم: «ركعتين»، وعن أمّ هاني: «ثماني ركعات» (1).
وروي: «أَنَّهُ لم يصل إلَّا مرَّة ثمَّ لم يعد»، وكانت عائشة تسمى: تسبيحات
الضحى.
بلغنا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلِّيها إلا أن يَقْدم من سفر فيصلي الضحى قبل أن يدخل إلى أهله» (2).
وعن عكرمة: أنَّ ابن عباس كان (3) يصلِّي الضحى يوما، ولا يصليها
عشرة أيام.
أنه
لقي
وقيل: كان أبو عبيدة يصليها ويتركها زمانًا. ووجدت الربيع أبا عبيدة في الجبان فقال: انتظرني حتَّى أصلي، فلا عهد لي بها منذ حين.
(1) رواه أحمد، عن أمّ هاني بلفظه، ر 27431، 425/ 6. والطبراني في الكبير، عن أم هاني،
ر 987، 406/ 24.
القدوم
(2) رواه مسلم عن كعب بن مالك بمعناه، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر، ر 716، 496/ 1. وأبو داود، عن كعب بن مالك بمعناه، باب في الصلاة عند من السفر، ر 2781، 91/ 3.
(3) في (ت): + لا، ولعل الصواب حذفها.