الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٨٦86
كتاب
الجزء السابع
قبل أن يطلع الفجر ويتبيَّن. وقال أبو الحسن: من تنفل فليتنفل بعد
الوتر.
عليه.
ومن صلى التطوع ومعه من يصلي الفريضة؛ فلا يجهر بالقراءة فيخلط
ومن صلى الفريضة ثمَّ وجد جماعة يصلُّون تلك الصلاة؛ فليصل معهم فتكون صلاته الثانية معهم تطوّعًا؛ وقد روي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين: «إِذَا صلَّيتمَا فِي رِحَالِكُمَا ثمَّ أَدركتُما الجَمَاعَة فَصَلِّيَّا مَعَهُم فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَة».
مَسألة: [في من أتى بالنفل على غير وجهه]
ومن صلى نافلة بثوب نجس ولم يعلم، ثم علم بعد ذلك؛ فعن أبي محمد: أنَّه لا بدل عليه قال ومن حجّ نافلة ثمَّ فسد عليه حجه؛ فعليه البدل
للحج باتفاق.
(1) رواه الترمذي، عن يزيد بلفظ قريب، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، (219، 424/ 1. والنسائي، مثله، كتاب المساجد، باب إعادة
الفجر مع الجماعة … ، ر 858، 112/ 2.