الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٩٣باب 43: في قيام الليل
مسألة: [في أحكام صلاة الليل]
93
ومن صلى في الليل نافلة وأراد أن يجهر بالقراءة؛ فله ذلك، وأما في النهار فلا يجهر بالقراءة فى فريضة ولا نافلة وبالله التوفيق.
ومن صلى في الليل وقرأ وهو جالس، ثمَّ قام إذا فرغ من القراءة فركع وسجد فجائز ذلك (1)؛ يكبر، ثمَّ يستفتح ثم يجلس فيقرأ، فإذا أتى على سجدة؛ فليقم فيسجد، وليكبر حين يسجد، ثم يقرأ وهو جالس حتّى يفرغ، ثم يقوم فيركع ويسجد. وقال محمد بن محبوب فما أحسب أني أفعل
ذلك (2).
(1) في (ت): «وسجد وهو يرد ذلك، ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من (م) ص 275. (2) في (م): «وقال أظن مُحمَّد بن محبوب إنَّه فعل ذلك»، ص 275.
٣٬٧٣٨ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.