الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٩٨98
كتاب
الجزء السابع
ومن نظر في المصحف، أو صلى بسورتين أو ثلاث من ظهر قلب ويكرّرهن، فجائز ما فعل.
وإن كان الإمام لا يحفظ القرآن فقرأ من مصحف فلا بأس. وإن حفظ شيئًا من القرآن /535/ فردده فجائز.
وإن كان الإمام لا يقرأ، وكذلك من خلفه من الرجال، وكان معهم امرأة تقرأ كانت في وسط صف النساء المقدَّم، وقرأت، فإذا فرغت من القراءة ركع الإمام وسجد، وإنَّما هذا في النافلة وكذلك المرأة تصلي بالنساء النافلة. ولا تصلي بهم الفريضة. وكذلك إن كان صبي يقرأ ولم يكن الإمام ولا أحد خلفه يقرأ قرأ الصبي من الصف، وكبر الإمام وتولى بقية
الصلاة.
ومن حفظ القرآن أو بعضه ولم يكن قائمًا؛ فصلاته وحده ـ قيل ـ أفضل من صلاة مع الإمام، وذلك في القيام.
ومن صلى وحده القيام؛ فأحبّ إلينا أن يجهر بصلاته. وإن لم يجهر فلا بأس. وإن جفّ حلقه من القراءة، فأساله بجرعة من ماء؛ فعليه التوجيه، ولا توجيه على من خلفه.
وعن سعيد بن المسيب قال: إذا كان الرجل يحفظ ما يقرأ به ليلة؛ فلا يقرأ في المصحف وليكرّر ما معه.
مسألة: [أفضل القيام]
وأفضل القيام خمس ترويحات، ومن صلى أقل فجائز.