الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ١١٣باب 3: من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب
113
فإنَّما يصلي الجمعة ركعتين، كان إمامًا أو مأمومًا. أيضا: وأنَّهم يصلُّون الظهر والعصر أربعًا.
ومن ترك صلاة الجمعة خلف أئمة الجور برأيه من غير رغبة عن الصلاة ولا تخطئة لمن صلاها خلفهم من المسلمين، وتولى من صلاها خلفهم، فقد قال المسلمون: إنَّهم لا يتركون ولايته ولا يبرؤون منه، والله أعلم. والمخاطب بالجمعة غير مخاطب بالظهر؛ لأنَّ الله تعالى لم يخاطب
بالجمعة والظهر في وقت واحد.
ومن كان لا يقدر على الوصول إلى الجمعة إلا بأن يلحقه ألم وأذى، ولا يقدر على ركوب؛ فأرجو أنَّه يكون معذورًا؛ لأنَّ الجمعة على من يقدر على الوصول /14 / إليها بلا مشقة، ولا ألم يصيبه، فإن كان يقدر على مركوب فليفعل، ومن حمل نفسه على التعب كان أفضل. وأما المريض فلا
جمعة عليه.
٣٬٧٥٨ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.