الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ١١٦116
كتاب
الجزء السابع
وقال عروة: يستحبّ أن يصلّي قبل صلاة الجمعة أربعًا وبعدها ركعتين على متابعة سنة الظهر. قال: وإذا أتيت المسجد يوم الجمعة فلا تتخط رقاب الناس وصل ركعتين /16/ فإذا أذن المؤذن فصل أربع ركعات، فإذا فرغ الإمام من صلاته فصل أربع ركعات ثمَّ ركعتين، فإذا جئت والإمام قد فرغ فصل كما تصلّي الظهر.
وفي كتاب ابن قحطان ليس قبل صلاة الجمعة ولا بعدها في التطوّع شيء مؤقت، ولكن ليُصلِّ ما تيسر، إلَّا أنَّنا نستحبُّ أن يصلي قبلها وبعدها
ركعتين، فإن لم يصل شيئًا إلا الفريضة فقد أداها ولا شيء عليه. عن قتادة: أنَّ ابن مسعود كان يصلّي في بيته ركعتين، وبعدها أربع
ركعات.
أوس بن أبي أوس (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من غسل واغتسل يوم الجمعة ثم غدا وابتكر ومشى ولم يركب وأنصت ولم يلغ كتب له به عمل
سنة» (2). وفي خبر: كتب له بكل قدم عمل سنة وقيامها وصيامها». وعن أبي صفرة عن محبوب: أنَّ من اغتسل يوم الجمعة ثم أراق الماء؛ أنَّه لا غسل عليه ويتوضأ.
(1) في الأصل: «أويس بن أبي أويس»، والتصويب من كتب الحديث والتراجم وهو: أوس بن حذيفة الثقفي، يقال له: أوس بن أبي أوس (ق: 1 هـ): جد عثمان بن عبد الله بن أوس. كان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني مالك فأنزلهم في قبة المسجد وبين أهله، فكان يختلف إليهم فيحدثهم بعد العشاء الآخرة. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب،
38/ 1 (ش).
(2) رواه أحمد، عن أوس بن أبي أوس بألفاظ قريبة، مسند المدنيين، ر 15872. والنسائي في الكبرى، كتاب الجمعة، فضل الإنصات، ر 1710.