كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ١٢٠

=

120

باب فيمن تجوز صلاة الجمعة خلفه ومن لا تجوز، وبدلها

ولا رخصة لأحد في ترك صلاة الجمعة إذا كان [له] أمير بَرا أو فاجرًا. قال أبو المؤثر: ذكر لنا أن حبيبا كان مع جابر بن زيد الله خلف الحجاج في يوم الجمعة، فقال جابر بن زيد: الرواح إلى الجمعة، فقال له حبيب أخلف الحجاج؟! قال له جابر: نعم، إنَّها صلاة جامعة وسُنَّة متبعة (1).

وقيل: إذا كانت في أيدي الجبابرة فلا بأس على من تركها.

وقيل: كان أبو عبيدة لا يرى في شيء من أرض الأعاجم جمعة. وكان ضمام يقول: كلّ أرض من أرض أهل الذمة والعرب أقيمت فيها الحدود جمع فيها. وقال: والجمعة تجب بصُحار (3) والبحرين والبصرة والكوفة ومكة والمدينة والشام واليمن وراء إمام العدل والجبابرة، وسل عنها.

وحدث شعيب بن معروف الشـ (3) أنه سأل أبا عبيدة رحمة الله عن

(1) انظر: جامع ابن جعفر، 407/ 2. (2) صُحار: مدينة عُمانية من أقدم وأهم المدن الساحلية في عُمان، تقع على بعد 240 كلم شمالي غربي العاصمة مسقط، ويطلق عليها اسم، مجان، وقيل: سميت نسبة إلى صحار بن أرم سام بن نوح النبي.

(3) شعيب بن المعروف البصري، أبو معروف (ت: ق 2 هـ): ولد بمصر وانتقل إلى البصرة، أبي عبيدة مسلم، وصاحب الربيع وخالفه في مسائل ثلاث. ولما

أخذ

عن

سمع

بخلاف

ابن فندين للإمام عبد الوهاب رحل إلى تيهرت وعاضد النكار وهاجموا المدينة على حين