كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ١٢٣

باب 6: فيمن تجوز صلاة الجمعة خلفه ومن لا تجوز، وبدلها

123

الجمعة والإمام يخطب، كانا قد صليا في بيوتهما، وكان الحسن يفعل ذلك. وقال الفضل: إنَّ جابرًا صلَّى الجمعة خلف الحجاج بالبصرة، وأجازوا الصلاة خلف/22/ الجبابرة. وقال: أدركت أشياخي يقولون: أصل الجمعة بعمان بصحار، قيل له: ما لك لا تصلّي الجمعة بصحار؟ قال: أنا مسافر، ولو كنت مقيمًا لصلّيتها.

وقيل: كان أبو مالك الله يصلي جمعة ويتأخر جمعتين، وربَّما رادف جمعتين ولم ير إجازة التأخر ثلاث جمع.

فصل: [في تأخير الولاة للجمعة]

مكة، فقال الجمعة يوما في

بلغنا أن الحجاج بن يوسف أخر صلاة يوم عبد الله بن عمر: الصلاة، أما ترى الشمس إلى ما فعلت؟ قال الحجاج: يوشك أحدكم أن يبان رأسه من جسده. فخرج عبد الله بن عمر وهو يقول: لا عُدت أصلي معك أبدًا.

يوم

الجمعة،

بلغنا أنَّ جابر بن زيد [إذا] كان مع الحجاج في الحجاج في المسجد فإذا خاف المساء صلَّى وأومأ وهو جالس مخافة على نفسه من الحجاج. وقال: إنَّه كان يصلي أربعًا. وقيل: إن جابرًا صلى بالإيماء يوم الجمعة والحجاج يخطب إلى أن

فات الناس الوقت وقال جابر بن زيد اليوم نفع كلّ ذي علم علمه. وقيل: إنَّ الحجاج لَمَّا وُلِّي ـ لعنه الله ـ أتى يوم الجمعة فصعد المنبر قبل صلاة الظهر فلم يزل يتكلم حتى انقضى وقت الظهر، ثم لم يزل يتكلم

البخاري تعليقًا ومسلم مقرونا بغيره. انظر: البخاري: التاريخ الكبير، 8/ 334. المزي: تهذيب الكمال، 135/ 32 - 140. الجوزجاني: أحوال الرجال، ص 92.