الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ١٣١باب 6: فيمن تجوز صلاة الجمعة خلفه ومن لا تجوز، وبدلها
131
وعنه وإذا فسدت على الإمام الصلاة يوم الجمعة فقدم رجلا لم يحضر المسجد في حال الخطبة فصلى؛ أن الصلاة فاسدة، وإن كان حاضرا في يسمع الخطبة منه فأصغى واستمع فلم يسمعها؛ فصلاتهم تامة. وإن كان من قدَّمه الإمام يتكلم في حال الخطبة؛ فصلاته وصلاتهم
لا موضع
فاسدة.
٣٬٧٧٦ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.