كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ١٤٨

148

كتاب

الجزء السابع

وعن أبي عبد الله: لو قال لرجل: اتق الله /46/ أو أمره أو نهاه فعليه النقض، إلا أن يخرج من باب المسجد ثم يدخل.

وقيل: إن تكلم بشيء من أمر الصلاة عند الإقامة فقال لإنسان: تقدم أو تأخر وأمره بتقويم الصف أو نحو ذَلِكَ فلا بأس. ويكره أن يتكلم بذلك قبل

وقت الصلاة.

ولا بأس يوم الجمعة بالسفر من أوّل النهار إذا حضر الرحل، وأحبّ إلينا أن يشهد الجمعة ثم يسافر. قال أبو المؤثر: بلغنا أنَّ حاجبًا خرج أصحابه إلى الحجّ، وانتظر الجمعة حتّى أدركهم على مرحلتين.

وقال أبو المؤثر: إذا اشتد الزحام ولم يمكن المصلّي السجود على الأرض؛ فإن شاء فليمسك عن السجود حتَّى يرفعوا رؤوسهم ثمَّ يسجد على الأرض، وهو أحبّ إلينا. وإن سجد على ظهر رجل أجزأه، وصلاته تامة. وقيل: من زحمه الناس فصلى على ظهر رجل أجزأه، وبذلك قال رحم الله.

وقال محمد بن محبوب يمنع الكلام إذا قام الخطيب يخطب. وأكره أن يتكلم الخطيب بالروايات الجمعة. يوم ومن أومأ برأسه أو بيده يوم الجمعة فليس هو كلام حتى يتكلم، وإن تكلم بشيء من أمر الصلاة فلا بأس.

ومن دخل المسجد والخطيب يخطب فليسلّم على باب المسجد، وعلى أهل المسجد الردّ عليه. وقال: لا أحبّ له أن يسلّم إلا على باب المسجد.

وقال هاشم: أكره السلام يوم الجمعة والخطيب يخطب، فإن سلم فليردوا عليه. وقال بعض أحبّ ألا يردّوا عليه السلام /47/ حتَّى يقضوا الصلاة ثم يردّوا؛ بمنزلة المصلّي.