كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ١٤٩

باب 8: ما يجوز للإمام والمأموم في صلاة الجمعة، ويستحبُّ فيها لهما، وما يكره لهما

149

واختلف إذا كان الخطيب يخطب فيمن يذكر الله تعالى أو يذكر النبي أو يهلل ويدعو فيسأل الله تعالى الخير، أو يستجير به من الشر؛ فقال قوم: لا يقول الرجل مثله ويسكت، حتّى إذا فرغ فأقام المؤذن دعا. وقال قوم: يذكر الله تعالى معه، ويحمده، ويصلي ويصلي على

النبي

معه.

قيل لابن محبوب أو لأبي زياد فما الأفضل عندك؟ قال: الله أعلم. وقال أبو عبد الله بعد الأذان الثالث يوم الجمعة ركوع وقال: من دخل الجمعة والإمام يخطب فله أن يركع في المسجد.

المسجد

يوم

ومن تبسّم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليخرج من المسجد ثم يدخل. فإن أوماً بيده إلى رجل أو صافحه لم ينقض هذا عليه. وقال أبو عبد الله: إن تصافحا ولم يتكلما؛ فأرجو أن لا يبلغ بهما

إلى فساد.

وجائز

أن ينظر الرجل إلى سقف المسجد ويحتبي وينظر وراءه

والخطيب يخطب الجمعة. يوم

وإذا كان الخطيب يخطب ومرّ بذكر الله، أو بذكر محمد صلى الله عليه وسلم، أو هلل أو دعا فسأل الله الخير، أو يستجير به من الشر؛ فقال من قال: إن الرجل يسكت، فإذا فرغ فأقام المؤذن ثم يدعو. وقال من قال: يذكر الله معه، ويحمده، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم معه.

وقال محمد بن محبوب من قال لرجل: يا فلان أفسح لي، أو قال: /48/ قوموا الصف، أو يا فلان استأخر معي، وقد أقيمت الصلاة؛ فلا بأس إِذَا كان إنَّما يتكلم في أمر الصلاة.