كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ١٦٠

17.

كتاب

الجزء السابع

وإذا لم يتمّ الخطيب الخطبة ونزل /57/ لأمر عناه، وتكلم رجل؛ فقال: إن كان الخطيب لم يخرج من المسجد ولم يتكلم؛ فإنَّه يبنى على الخطبة، والذي تكلم قد لغا. وإن كان لَمَّا عناه المعنى تكلم أو خرج من المسجد أعاد الخطبة، والذي تكلّم والخطيب يخطب لم يلغ.

ويجوز للرجل النظر إلى سقف المسجد، وأن يحتبي وينظر وراءه

الجمعة.

يوم

ومن قال لرجل يا فلان افسح لي أو قال قوموا الصف، أو يا فلان استأخر معي وقد أقيمت الصلاة يوم الجمعة؛ قال أبو عبد الله: لا بأس عليه إذا كان إنَّما تكلم في أمر الصلاة.

ومن التفت والخطيب قائم يوم الجمعة فلا بأس.

ومن كان قاعدًا

في المسجد يوم الجمعة والخطيب قائم، فجاء رجل

فرحب به فأعطاه يده ولم يتكلم؛ فلا بأس عليه إن شاء الله.

قال أبو المؤثر: من كان لا الخطيب فلا بأس أن يقرأ. يسمع