الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ١٦٥باب 9: في المضي إلى الصلاة، ومن فاتته أو فاته شيء منها
وقال: كل فريضة قدمت
فهي
165
نافلة. الصلاة، والتي يصليها بعدها
هي
وقال من قال: صلاة الجمعة ليس كغيرها؛ من صلاها في بيته /61/ فظنَّ أنَّ الإمام قد صلَّى، ثمَّ أدرك الجمعة مع الإمام؛ الإمام؛ فالنافلة هي الأولى، مع الإمام هي صلاته. وقول أبي المؤثر عندنا
وصلاة الجمعة التي
صلاها
أعدل القولين، وبه نأخذ.
وإذا فرط الإمام في صلاة الجمعة حتّى ينقضي وقت الظهر ويدخل وقت العصر؛ فقد فاتت الجمعة، ويصلي أربع ركعات، وعليه الكفارة إذا اعتمد على تركها. قال: إنَّما كان يؤخرها الحجاج ولا يقتدى به.
مسألة: [في ترك الجمعة أو إدراك بعضها]
قال أبو مُحمَّد ومن ترك الجمعة ثلاثًا متعمّدًا هلك، وهذا فيه اتفاق وسُنّة، وليس على السنة اعتراض
ومن أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة؛ فعليه أن يأتي بقراءة الحمد وسورة في الركعة الثانية؛ لأنَّ قراءة السورة فرض، فإذا كانت فرضا فعليه أن يأتي بها.
ومن أدرك الإمام وهو في التشهد؛ فقد أدرك الجمعة ويقضي ركعتين؛ لقول النبي: فليصل ما أدرك، وليبدل ما فاته»).
وإذا صلى المأموم مع الإمام الجمعة فنسي سجدة لم يذكرها حتى جاوز حدا ليس فيه الإمام ولا هو في مثله فصلاته تفسد وفي نفسي من هذا معنى؛
(1) رواه الربيع، عن أنس بمعناه، باب (36) في صلاة الجماعة، ر 217. ومسلم، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة
والنهي عن إتيانها سعيًا، (602، 421/ 1. وأحمد، نحوه، ر 9510، 427/ 2.