كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ١٧٢

172

كتاب

الجزء السابع

إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، وليس للعبيد من البيع إلا ما أُذن لهم فيه بعد أن

أذن له، مولاه، والآية فيمن له ذلِكَ.

والمسافر ينوي في صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات أنَّه يصلّي بصلاة الإمام، وليس عليه أن ينوي إلَّا أنَّه يصلي بصلاة الإمام.

مسألة: [الجمعة بالمصر]

قال أبو الحسن: وإذا لم يحضر إلَّا سُفّار أو نساء وعبيد وصبيان لم تكن جمعة، وصلاها أربعًا؛ لأنَّ هؤلاء لا جمعة لهم.

وقال ابن جعفر: وأحبّ النظر في ذلِكَ، ولم نعلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى /67/ الجمعة في شيء من أسفاره ولا صلاها إلا في مصره؛ فلا تجوز إلَّا

في مصره.

وكذلك روي عنه: أنَّه لم يصل الجمعة يوم الجمعة بعرفات، وإنَّما صلَّى صلاة السفر؛ لأنَّه لم يجهر بالقراءة؛ فلا تقام إلا في الأمصار.

مَسأَلَة: [في العائدين من سفر يوم الجمعة]

قال أبو عبد الله مُحمَّد بن محبوب إنَّ المسافرين إذا قدموا من سفرهم الجمعة حيث تلزم الجمعة؛ لهم أن يصلُّوا جماعة قبل أن يدخلوا في يوم

حد التمام القرية التي فيها الجمعة واجبة.

مسألة: [أحكام الإمام في الجمعة]

وإذا سافر الإمام صلَّى خليفته بالناس أربع ركعات. ولا بأس بالبيع

والشراء.