الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ١٧٨178
في صلاة الجمعة أيضًا، والقراءة فيها ا. والقراءة فيها
وينبغي للإمام أن يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة في الركعتين جميعا، يقرأ في كلّ واحدة منها بأمّ الكتاب وسورة ما شاء من سور القرآن. و «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالجمعة والمنافقين» (1)، و «يقرأ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الأعلى (1) و هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ﴾ (الغاشية: (1) (2).
وقال أبو المؤثر: أدركنا الأئمة [يقرأون] ما تيسر ومعهم الفقهاء وما علمناهم عابوا ذلِكَ، إلَّا أنَّا نستحبُّ في الجمعة طول الصلاة وقصر الخطبة،
وإن كان يوم شديد الحرّ والزحام فلا بأس ما خفف الإمام على الناس.
وعن ابن مسعود في صلاة الجمعة: «قصروا في الخطبة وأطيلوا
الصلاة».
ومن
مسألة: [في الجاهل والشاك والعاجز في الجمعة]
شك في الجمعة بعد علمه بها أو كان جاهلا بها، فقامت عليه الحجة بها فشكَّ؛ فلا يكون مشركًا ولكنه كافر.
(1) رواه مسلم، عن ابن عباس بمعناه، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، ر 1501. (2) رواه أبو داود، عن سمرة بمعناه، كتاب الصلاة، باب ما يقرأ به في الجمعة، ر 963. والترمذي، عن أبي هريرة، باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة، ر 502.