كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ١٨٠

180

كتاب

الجزء السابع

صلاة الظهر. وإذا فاتت الجمعة قوما في بلد ليس فيه جمعة؛ فلهم أن يصلُّوا

جماعة ويؤذنوا.

وقال: ليس الجمعة إلا في الأمصار.

ومن صلى مع الإمام الجمعة ثمَّ لم يركع بعد ذلِكَ حتّى صلى العصر فلا بأس، إنَّما هي سُنَّة.

ومن نام عن صلاة الجمعة أو نسيها حتّى خرج وقتها؛ لم يجز إتيانها بإجماع، ولولا الإجماع لوجب ذلِكَ؛ /74/ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَن صَلَاةٍ أَو نَسِيَهَا فَليُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرهَا» (1)، غير أن لا حظ للنظر مع الإجماع.

(1) رواه الربيع، مرسلاً بمعناه عن جابر بن زيد، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في أوقات الصلاة، ر 184، 49/ 1. ومسلم، عن أنس وغيره بمعناه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة،

باب قضاء الصلاة الفائتة

6 …

ر 684، 477/ 1.