الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ١٨١في صلاة السفر
181
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المتِمُّ [الصلاة] في السفر كالمقصر في الحضر»)، والصائم في السفر كالمُفطِر في الحضر» (2)، و «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَر (3)، و «خياركم من أفطر وقصر في السفر» (4).
قال بشير من جمع الصلاتين فلما صلَّى الأولى ودخل في الثانية انتقض وضوؤه، فذهب فتوضأ؛ فليس عليه أن يعيد الأولى إلّا أن يكون أحدث حدثًا آخر وهو ذاهب يتوضأ أو تكلم؛ فإنَّه يبتدئ.
قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) يعني: إذا سرتم، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ يعني ليس عليكم حرج أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ) أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ) يعني: ما خلا المغرب والغداة فلا قصر فيهما إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْلِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (النساء: (101).
(1) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان عن أبي هريرة بلفظه، ر 1360. (2) رواه ابن ماجه، عن عبد الرحمن بن عوف بلفظ قريب، كتاب الصيام، باب ما جاء في الإفطار في السفر، ر 1662. والنسائي، مثله، باب ذكر قوله الصائم في السفر … ، ر 2284،
183/ 4
(3) رواه البخاري، عن جابر بن عبد الله بلفظه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر، ر 1844، 687/ 2. ومسلم، مثله بلفظ قريب باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان
للمسافر … ر 1115، 786/ 2. (4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.