كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ١٩٧

باب 12: في صلاة السفر

197

ولا ينظر في الذي بقي من النخل. وقيل: عمران الباطنة يجري [مجرى] الأودية التي تقطع بين القرى، إلا وادي معمور فلا يقطع، مثل: وادي سمر وأفققه [كذا].

وقال أبو عبد الله: إنَّ حدَّ صُحار وادي صلان من غربي، ووادي مَجَز من شرقي، وأنا شاك في وادي مجز، ولعله واد دون ذلك، وانظر في الكتب تجده.

وقال الفضل: وإذا كانت قرية في وسطها وادي قاطع والقرية على الحاجرين، فخرج رجل من أحد الحاجرين يريد سفرًا فقطع الوادي ودخل في الحاجر الآخر ومنزله في الحاجر الآخر؛ فلا يقصر الصلاة لأنها قرية واحدة. وقالوا: من خرج من نزوى يريد سفرًا، فدخل سمد؛ أنَّه لا يقصر إلا من

حيث يقصر أهل سمد، وكذلك أهل سمد، والوادي قاطع بينهما.

ومن خرج من نزوى يريد سفرًا؛ فإن مرّ [من] طريق فَرْق (1) فإنَّما يقصر إذا خلف المَجَازَة (2) وقطع الوادي. وإن مرَّ الطريق الآخر قصر إذا خلف المسجد وصعد على الجناة (3).

ومن خرج إلى الروضة (4) / 90/ فإنَّما يقصر إذا خلف المجازة العليا. ومن خرج يريد بهلا قصر إذا خلف اللجمين)، وهذا حدود انقطاع

العمران.

(1) فَرْق من قرى نزوى بالمنطقة الداخلية بعمان قريبة منها.

(2) المَجَازَة في عرف العُمانيين، هي: الموضع المخصص على ساقية الفلج، يكون مستحمًا ومغتسلاً تختص به النساء. وفي هذا النص يقصد به اسم موضع في نزوى قبل وادي الخضراء بنزوى.

(3) الجَنَاة: آخر موضع في نزوى قريبة نزوى جهة من فرق. (4) لعله يقصد روضة تنوف تبعد عن نزوى حوالي فرسخين. (5) اللجمين أو اللجمتين: لا نجد ذكرها اليوم، ولعلّها المسماة اليوم بالعقبتين، وهي نزوى من طريق بهلا، والله أعلم.

آخر