الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٦206
كتاب
الجزء السابع
يجد الماء /98/ فتيمم للصلاة وهو ناس لاحتلامه وصلى بالتيمم، ثم وجد الماء بعد ذلك أيضا بقدر ما يتوضأ فتوضأ وصلَّى؛ فإنَّه يستأنف هذه الصلوات كلّها.
وإذا صلَّى المسافر الظهر والعصر جميعًا فلا يركع ركوعًا بينهما، فإن فعل ناسيًا أو جاهلا وصلاها مضت صلاته. وإذا صلَّى الظهر والعصر جميعًا في وقت الظهر في سفره جاز له ذلك.
ومن
أجنب في سفره في ثوبيه فغسل بدنه ولم يجد ماء يغسل ثوبيه وصلَّى؛ فإن هو تَرَّب أقلّ الثوبين جنابة فليصل به، وقد جازت صلاته، وإن لم يترب فليعد.
وقال بعض: إنّ عليه إعادة صلاته؛ لأنَّه ترب الثوبين أولا؛ لأنَّ الصعيد إنَّما جعل لبدنه لم يجعله الله للثوبين.
ومن جاء من سفر وحَضَرَ وقت صلاة العشاء فأخَّر الجمع حتى دخل بلده وحضرت العتمة فيه، وكان عاميًّا؛ فعندي أنَّه يصلي الأولى كما وجبت عليه في السفر، ويصلَّى الحاضرة تماما، وإن فاتنا جميعا فلا آمن عليه الكفَّارة وهي كفارة واحدة، وسل عنها.
وإذا أراد المسافر الجمع وهو يريد بلده، وأخر الأولى فلم يصلّ حتّى دخل بلده ففات وقت الأولى في السفر؛ فقد أساء ولا شيء عليه، ويصلّي الأولى قصرًا والثانية تمامًا.
وإذا حضرت صلاة الأولى وهو في بلده، ومضى سافرا فصار في الموضع الذي يجوز فيه القصر، ولم يصلّ الأولى حتى دخلت الثانية؛ فعليه الكفَّارة في الأولى. ومن /99/ صلَّى الجمع ثم تكلّم بين الصلاتين بأمر؛ فلا أحفظ فيه،