الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٢١٦216
كتاب
الجزء السابع
مسألة: [في القصر وأحكام الجمع]
والقصر في كل صلاة تكون أربع ركعات فما كان أقل من ذَلِكَ فلا
قصر فيه.
ومن أثر: ومن خرج مسافرًا ونيَّته يتعدى الفرسخين فأخَّر الأولى إلى الآخرة، فلما / 108 / كان في وقت الآخرة بدا له الرجعة ولم يكن تعدى الفرسخين؛ فالذي وجدت أنَّه إذا نوى الرجعة من بعد أن فات الوقت؛ فإنَّه يصلي الظهر ركعتين، والله أعلم.
ومن
يوم؛ فإنَّه يقصر في السفر، ويصلّي كان له امرأتان بينهما مسير
كل واحدة منهما صلاة المقيم.
عند
ومن صلى بين صلاتي الجمع ركعتين فيكره له، وإن فعل لم يضره ذلك. والمسافر إذا كان في بلد وعزم على الإقامة في وقت الصلاة أو قبل وقتها، ثم حضرت له نيَّة لا يتمّ؛ فإنَّه يصلي تماما فقد لزمه فرض المقيم. قال بشير من جمع الصلاتين، فلما صلَّى الأولى ودخل في الثانية انتقض وضوؤه فذهب يتوضأ؛ فليس عليه أن يعيد الأولى، إلا أن يكون أحدث حدثًا وهو ذاهب يتوضأ أو تكلم؛ فإنَّه يبتدئ.
مسألة: في صلاة المسافر
وإذا كان بلدان بينهما أقل من فرسخين ووسعهما في الطول والعرض كل واحد ثلاثة فراسخ، فخرج رجل من أحدهما إلى بلد آخر؛ فإنَّه يصلي [.]. فإن كان يصلِّي قصرًا ثم ذهب في البلد في بعض معانيه فتعدى
(1) في الأصل: بياض قدر كلمة.