كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٢١٨

(*)

في صلاة الإشكال

218

13

وإذا أشكل على المسافر وقت حضور الصلاة فلم يدر الموضع الذي يكون من بلده فرسخين أو أقل أو أكثر؛ فإنَّه يصلي تماما حتَّى يعلم

تعدى الفرسخين.

أنه قد

وقال الفضل بن الحواري ومن خرج من بلده فلم يدر وصل الفرسخين لا، فإذا لم يكن في شك من الفرسخين أنه بلغهما قصر.

والرهائن المعتقلون (1) إذا كانوا مسافرين جاز لهم الجمع وعليهم صلاة السفر، وإن كانوا مقيمين فعليهم التمام. وإن كانوا لا يدرون في موضع الإقامة هم أو في موضع السفر، ولا يدرون أمقيمين أو مسافرين؛ فالاحتياط لهم أن يصلوا صلاة الإقامة وصلاة السفر.

وقال أبو الحسن: وقد صليت أنا في الرهائن زمانًا قصرًا وتمامًا؛ لمعنى

ما شككت فيه في هذا الأمر.

وأهل السجن يقصرون، [و] أهل الدماء وأهل الحبس وغيرهم إذا كانوا

محبوسين في قرية؛ يلزمهم القصر فيها.

(1) في الأصل: «المتعلقون لعله المعتقلون».

(*) في معنى الإشكال انظر الفصل الأخير من هذا الباب.