الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٢١٩باب 13: في صلاة الإشكال
219
ومن خرج من بلد يريد الحطب لأهله، ولا يعرف حد القصر ويشتبه عليه؛ فإذا أتى على الفرسخين فليقصر، وما اشتبه عليه من ذَلِكَ فليتم الصلاة حتى يستبين له منتهى الفرسخين
وإذا اختلف الناس في قرية؛ فقال بعض إنَّ فيها جمعة. وقال آخرون:
/111/
لا جمعة فيها، فصلّى فيها رجل من المسلمين ركعتين /111/ مع الإمام
للجمعة، وصلى بنفسه أربع ركعات يقول: أيهما كان فقد أدركت؛ فحسن
ذلك جميل.
مسألة: [فيمن أشكل عليه موضع التمام والقصر
وقال أبو محمد: إذا كان الإنسان قد خرج من حد بلده ولا يعلم أنه صار في موضع القصر، فأخبره جماعة نفر أو واحد منهم ثقات أو غير ثقات أنَّه قد صار فى حدّ ما يجب القصر؛ فقوله حجة.
ومن جلب جلوبة يريد بيعها ولا يدري أين يوافق المشتري، ولا يكون له نية معروفة في السفر، فصلى صلاة السفر وهو في حدود السفر، ثم وجد المشتري ورجع ولم يتعد الفرسخين؛ فعليه البدل والكفارة واحدة لكل صلاة صلاها. ومن أشكل عليه الموضع في التمام والقصر فالتمام أولى به، فإن علم بعد ذَلِكَ أو أخبره ثقة أنَّه قد جاوز الفرسخين أعاد الصلاة قصرًا (1).
(1) في الأصل: + وعن أبي عبد الله محمد بن عيسى السري لله وحفظه: فيمن خرج من بلده إلى بلد آخر ولم يعلم أنَّه جاوز الفرسخين أو لم يجاوزهما، فصلى تمامًا حتَّى خلت مدة ثم تبين إليه أَنَّهُ كان قد جاوز الفرسخين؛ فَإِنَّه يوجد عن أبي الحواري في مثل هذا أن عليه البدل قصرًا وعليه الإعادة لو علم أَنَّهُ تعدى الفرسخين. وقال من قال: على أيّ الوجهين صلى ثمَّ علم أَنَّهُ صلى على غير الوجه فعليه الإعادة. وقال من قال: عليه الإعادة إن صح أنه قصر في موضع التمام، ولا/112/ إعادة عليه إن صلى تمامًا ولو صح أَنَّهُ