كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٩

229

في صلاة الإمام إذا عقد له وعماله عقد له وعماله

17

والإمام إذا عقد له في موضع الإمامة، ونوى المقام؛ أتم الصلاة ولو لم يكن ذلك بلده. وأحبّ إليَّ إذا لم يكن ذلك بلده أن ينوي المقام فيه، وإن سافر قصر في السفر حتَّى يرجع إلى موضع تمامه.

وقيل: على كلّ من وصل إليه من الشراة والمدافعة الذين ينفق عليهم وتلزمهم طاعته أن يتمُّوا عنده الصلاة إذا كانوا لا يخرجون إلا برأيه.

وقيل: إذا لم يعزموا على المقام قصروا، والرأي الأوّل أكثر.

ومن وجهه الإمام في رباط أو معنى معروف أو وقت محدود في ولاية أو غيرها؛ فعلى أولئك القصر في ذَلِكَ الموضع إذا كانوا سُفَّارًا فيه، إلَّا

الوالي الذي يوليه الإمام على قرية ولا يحدّ له حدا؛ فإنَّه يتم الصلاة. وكلُّ من أخذه ذَلِكَ الوالي من أصحابه فهو يتم الصلاة أيضا، فإذا سفر الوالي في ولايته وتعدى فرسخين من موضع مقامه؛ قصر الصلاة حتّى يرجع إليه. ومن وصل إليه من أصحابه الذين ولاهم على القرى؛ فقيل: يتمون عنده حتَّى يرجعوا إلى موضعهم).

(1) في الأصل: + وعن أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان في الإمام إذا ولى واليا على صحار ونواحيها وجعل إليه ولاية توام ونواحيها، ثمَّ ولى هذا الوالي واليا على توام، ثم إن والي /122 توام جعل رجلًا يخلفه مكانه في ولاية توام إذا غاب؛ فَإِنَّه إذا