الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٠230
كتاب
الجزء السابع
ومن أتم الصلاة في قريته، ثمَّ اعتزل من ولايته أو غير ذلك؛ فهو على تمامه حتى يخرج منها.
وزوجته تبع
وإذا كان رجل من أهل صحار ينفق عليه الإمام؛ قال أبو معاوية: إنَّه يتمّ الصلاة إذا حضر الإمام إذا كان يلزم نفسه طاعة الإمام ولا يخرج إلا بإذنه، له فإن أتَمَّ أَتَمَّت وإن قصر قصرت. وأما بنوه إن كانوا بالغين فهم يقصرون، إلا أن تكون نيتهم أنهم مع أبيهم حيث كان إن أقام أقاموا وإن خرج خرجوا؛ فإنَّهم تبع له، وعليهم ما عليه، ويلزمهم ما يلزمه من التمام والقصر، والله أعلم.
وإذا خرج الوالي وارتفع عن ولايته وخلف على البلاد خليفة؛ فإنَّه يتمّ الصلاة إذا حيث يخرج. وقال أبو عبد الله في صاحب والي بلد خرج الوالي مرتفعًا إلى الإمام من ولايته، ويخلف صاحبه في تلك البلاد في حاجة له: إنَّه يصلي تماما حتى يخرج من ذلك البلد. وكذلك الوالي المعزول يصلي تمامًا حتى يخرج من ذلك البلد.
كان استخلافه لمدة معلومة صلى صلاة نفسه كانت قصرًا أو تمامًا، وكذلك الوالي إذا
ولي مدة معلومة صلى صلاة نفسه، والله أعلم. رجع إلى الكتاب».