كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٠

240

|

باب

في قيام شهر رمضان

19

وقيام شهر رمضان بعد العشاء الآخر من السُّنَّة أيضا، وليس هو شيء مفروض إلا ما فتح الله، ويصلُّون جماعة.

وإن كان الإمام لا يحفظ القرآن الكريم فقرأ في مصحف؛ فلا بأس، وإن حفظ شيئًا من القرآن فردَّده فكلُّ ذَلِكَ جائز.

وإن كان الإمام لا يقرأ، وكذلك من خلفه من الرجال، وكان معه امرأة تقرأ؛ كانت في وسط صف النساء المقدم وقرأت، فإذا فرغت /194/ من القراءة ركع الإمام وسجد، وإنَّما ذَلِكَ في النافلة.

وكذلك المرأة تصلّي بالنساء النافلة ولا تصلي بهنَّ الفريضة. وكذلك إن كان صبي يقرأ، ولم يكن الإمام ولا أحد من خلفه يقرأ؛ قرأ الصبي من الصف، وكبَّر الإمام وتولى بقية الصلاة.

ومن حفظ القرآن أو بعضه ولم يكن تاما؛ فصلاته وحده ـ قيل ـ أفضل من صلاته مع الإمام، وكذلك في القيام.

ومن صلى ليلة العيد أو ليلة الجمعة وليالي العاشوراء وغير ذلك جماعة جائز. وبلغنا عن هاشم: أنَّ قوما من المسلمين من أهل خراسان كانوا يقومون شهر رجب

وقيل: إنَّ أبا حذيفة صلّى ليلة الفطر بالناس بالعسكر.