الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٣باب 19: في قيام شهر رمضان
243
ويقال: من أم الناس في رمضان فليأخذ بهم باليسير؛ فإن كان ثقيل القراءة فليختم بهم، ختمة وإن كانت قراءة بين القراءتين فختمة ونصف، وإن كان سريع القراءة فمرتين.
ولا بأس أن يصلّي ناس بصلاة الإمام في رمضان إذا سمعوا صوته وبينه وبينهم دار أو حائط، ما لم يكن بينهم طريق ويسمعوا الصوت.
ويستحبُّ للمسافر إذا ترك القيام والصيام /197/ في رمضان ثمَّ رجع إلى الحضر فأبدل الصيام أن يصلّي في الليل ما فتح له، وليس
بواجب.
وعن سعيد بن المسيب قال: إذا كان مع الرجل ما يقرأ به ليلة؛ فلا يقرأ في المصحف، يكرر ما معه.
مسألة: [في صلاة التراويح جماعة]
قال أبو محمد: وصلاة التراويح في الجماعة أفضل من صلاة المنفرد؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فضلُ صلاة الجماعةِ يَزيدُ على صلاة المنفردِ ببضع
وعشرينَ دَرجَة)، ولم يخصَّ جماعة من جماعة.
وروي عن عمر بن الخطاب له أنَّه كان يأمر أبي بن كعب يصلّي بالناس التراويح في شهر رمضان، ويَحثُه علَى ذَلِكَ ويبعثه عليه، ولا يجوز أن يأمره بصلاةٍ غيرُها أفضل منها.
(1) رواه الربيع، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجماعة والقضاء في الصلاة، ر 215، 58/ 1. والبخاري، عن ابن عمر بمعناه، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، ر 645، 179/ 1.