كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٦

246

كتاب

الجزء السابع

وقوله والتي ينامون عنها أفضل (يريد صلاة آخر الليل من التي (1) يقومون فيها (يعني: صلاة أوله).

عن أبي عبد الله: في إمام قوم في قيام رمضان تكلم بعدما سلَّم، ثمَّ كَبَّر لإحرامه ولم يكبّر الذين من خلفه] (2) لإحرامهم؛ فعلى الإمام التوجيه إذا تكلم، وليس على من خلفه توجيه إلَّا أن يتكلموا.

(1) في الأصل: الذين. والصواب ما أثبتناه من غريب الحديث لابن قتيبة، 606/ 1. ومن

النسخة (ت).

(2) كل التصويبات والزيادات في هذه الفقرات من النسخة (ت).