الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٦246
كتاب
الجزء السابع
وقوله والتي ينامون عنها أفضل (يريد صلاة آخر الليل من التي (1) يقومون فيها (يعني: صلاة أوله).
عن أبي عبد الله: في إمام قوم في قيام رمضان تكلم بعدما سلَّم، ثمَّ كَبَّر لإحرامه ولم يكبّر الذين من خلفه] (2) لإحرامهم؛ فعلى الإمام التوجيه إذا تكلم، وليس على من خلفه توجيه إلَّا أن يتكلموا.
(1) في الأصل: الذين. والصواب ما أثبتناه من غريب الحديث لابن قتيبة، 606/ 1. ومن
النسخة (ت).
(2) كل التصويبات والزيادات في هذه الفقرات من النسخة (ت).
٣٬٨٩١ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.