كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٤

254

كتاب

الجزء السابع

فمن قال بثلاث عشرة؛ فمنهم من يقول: يكبر الإمام بعد تكبيرة الإحرام خمسًا، ثمَّ يقرأ ويركع ويسجد وفي الثانية بعد القراءة يكبر خمسًا ثم يكبر ويركع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائمًا فقال: ربنا لك الحمد كبر ثلاثًا وهو قائم، ثمَّ خرَّ ساجدًا بتكبيرة. ومنهم من قال: يكبر سنًا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، ثم يقرأ ويركع ويسجد ويقوم، ثمَّ يقرأ ثم يكبر سبعًا، ثمَّ يخر بتكبيرة للركوع غير السبع، ثمَّ يمضي على صلاته ولا يكبر بعد الركوع شيئًا إلا بتكبيرة السجود.

ثلاثا،

وأحبّ أن يكبر ستّا، ثم يكبر سبعًا، ولا يكبر بعد الركوع والله أعلم. وكلّ هذه أقاويل المسلمين، فمن صلى بأحد هذه الأقاويل أجزأه ذَلِكَ وصلاته وصلاة من خلفه تامة.

ومن قال بإحدى عشرة؛ فإنَّه يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام

وقبل القراءة ستَّا، وفي الركعة الثانية يكبر بعد القراءة خمسا.

ومن قال بالتسع؛ فإنَّه يكبر بعد تكبيرة الإحرام أربعًا في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية خمسًا. وقال قوم: يكبر في الأولى سنا وفي

الثانية ثلاثا.

ومن قال بالسبع؛ فإنَّه يكبر بعد الإحرام أربعًا في الأولى وفي /207/ الثانية ثلاثا.

والتكبير في صلاة العيد على الوجوه كلّها ثلاث عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع وأواخر التكبير وتر في جميع الركعة الثانية.

والتكبير في الركعة الأولى قبل القراءة بالإجماع والسُّنَّة، والركعة الثانية

مختلف فيها بين الناس، وهذا الاختلاف بيننا وبين مخالفينا.