كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٦

256

كتاب

الجزء السابع

وأقول: إنَّه إن برز إلى الجبَّان وقد انصرف الإمام من الخطبة؛ فلا شيء عليه إلا أن يشاء أن يصلّي تطوعًا كسائر الصلوات.

وأحبّ أن يصلي ركعتين إن كان يوم الفطر، وإن كان النحر؛ فقيل: لا بأس إن صلى بعدها وقبلها، وكره آخرون الصلاة بعدها، وما أراهم كرهوها إلَّا إلى زوال الشمس فإذا زالت فليصل ما شاء.

ومن صلى يوم الفطر مع الإمام ولم يكبر فصلاته جائزة.

وإذا أحدث الإمام وهو في صلاة العيد قدم من يتم بالناس صلاتهم ويخطب بهم، فإن رجا الإمام أن يصل الماء فيتوضأ ويرجع فيدركهم في الصلاة فليفعل ذلك، وإن تباعد الماء تيمّم ودخل في صلاتهم، فإذا سلّم الذي يؤمهم قام فقضى ما سبقه من الصلاة فإن كان الماء قريبا وخاف أن يفرغ متوضئًا وقد قضوا الصلاة فليتيمم ويدخل معهم في الصلاة. وإن أحدث الإمام في الخطبة فلا بأس أن يتم الخطبة إذا كان قد قرأ،

فإن لم يقرأ فليمض على خطبته، فإن قرأ آية /209/ أو آيتين فلا بأس. والجنب والغائط لا يقرأ آية أو نصف آية وإن كان غير جنب أو غائط فلا بأس بالآيتين والثلاث. وإن كان أحدث ولم يكن قرأ فلا بأس أن يقرأ آية ويتم خطبته.

ولا يرفع الإمام ولا من خلفه أيديهم في شـ من تكبير الصلاة في العيدين ولا غيرها.

وإن قرأ الإمام السجدة في صلاة العيدين فليسجد.

وخطبة العيدين وكلُّ خطبة فلا يقرأ فيها السجدة، فإن فعل فقرأ سجدة

سجد وسجد من خلفه.