كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٧

باب 20: في صلاة العيدين

257

ولا يخطب للعيدين إلا قائمًا، ولا يخطب إلا واحد، ولا يخطب اثنان

ولا ثلاثة؛ فإن خطب اثنان أو ثلاثة فلا نقض عليهم.

وإن أحدث الخطيب في خطبة العيدين فليتم خطبته.

مسألة: [في تكبيرات العيد]

وفي تكبير العيد اختلاف بين مخالفينا؛ قال قوم: عشر تكبيرات. وقال قوم أربع عشرة تكبيرة، وقيل في الفطر: إحدى عشرة. وقيل: اثنتا عشرة تكبيرة، وقيل في الأضحى خمس. وكان ابن مسعود يكبر سبعًا في الفطر

والأضحى.

بعد

والحدود في صلاة العيدين تكبيرة الإحرام حد، ثم التكبير كله تكبيرة الإحرام حد، ثمَّ القراءة حد، والركوع حد، ثم التكبير حد، ثمَّ السجدتان كل سجدة حد.

مسألة: [من زاد أو ترك شيئًا في العيدين]

وإن جهلوا فأقاموا في صلاة العيدين أو نسوا وصلوا؛ فلا أرى نقضا، وصلاتهم تامة. وكذلك لو أذنوا وأقاموا جهلا أو نسيانا فصلاتهم تامة. ومن صلى ركعة من صلاة العيدين وهو إمام ثم نسي فقعد، ثم ذكر فأقام صلاتهم؛ فعليه / 208/ سجدتا الوهم فإن وهم فقعد في الركعة الأولى فليسبح له من خلفه، فإن وهم فقعد في الركعة الأولى ثم لم يذكر حتى قرأ

التحيات فليقم فيتم صلاته ما لم يتكلم بغير التسليم أو يدبر بالقبلة.

ومن نسي تكبيرة من تكبير صلاة العيدين فأنقصها ناسيا؛ فصلاته و [صلاة] من خلفه منتقضة ويعيدها. فإن فعل ذَلِكَ اعتمادًا ثمَّ جاوز إلى حدّ