الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٨258
كتاب
الجزء السابع
ثان، ثم أراد أن يقولها في الحد الثاني؛ فليرجع يكبرها ثم يرجع فيبتدئ الحد الذي يليه. وإن كان لم يُعِدها حتَّى صار في حد ثالث أعاد الصلاة. ومن زاد في تكبير العيدين ناسيا؛ قال مُحمد بن محبوب: اختلفوا في ذلك: فمنهم من قال: لا نقض عليه وهو بمنزلة نقصان. ومنهم من قال: عليه النقض، فإن فعل ذَلِكَ تعمّدًا فزاد تكبيرة فعليه النقض.
ومن نسي تكبيرة من تكبير الركعة الأولى، ثم ذكر بعد فراغه من القراءة؛ فليعد التكبير والقراءة، ويمضي على الصلاة حتَّى يتمها، وتلزمه سجدتا الوهم. وإذا نسي إمام تكبيرة من تكبير الركعة الأولى، ثم ذكر قبل أن يقرأ؛ فليكبرها ثم يقرأ. فإن أخذ في القراءة، ثمَّ ذكرها فقالها وهو في القراءة جاهلًا وظن ذَلِكَ جائزا؛ فتلزمه إعادة الصلاة إن لم يرجع يقرأ.
وقالوا فيمن نسي تكبيرة من تكبير الصلاة فمتى ما ذكرها قالها، وليس ذلِكَ في صلاة العيدين /211/.
ومن نسي تكبيرة من تكبير الركعة الأولى من صلاة العيد، فلم يذكر حتَّى أتَمَّ القراءة وركع فعليه إعادة الصلاة وعلى من خلفه.
ومن نسي تكبيرة الإحرام، ثمَّ ذكر بعدما فرغ التكبير وأخذ في القراءة؛ فليعد تكبيرة الإحرام ثم يعيد التكبير.
ومن
أراد أن يكبر ثلاث عشرة وهو إمام، فكبّر في الركعة الأولى أربع تكبيرات ونقص تكبيرة ناسيا، ثمَّ ذكر وهو في القراءة وقد أتمها؛ فإن رجع وكبر خامسة وأعاد القراءة فجائز ويمضي على صلاته.
وإن هو مضى على صلاته فإذا قام في الركعة الثانية فقرأ؛ فليرجع
فليكبر ثلاثاً أو خمسًا، ثمَّ يتم صلاته، وصلاة من خلفه تامة.