الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٩باب 20: في صلاة العيدين
259
فإن كان قد صار في الركوع فليمض على صلاته، فإن كان في الركعة الثانية قرأ ثم كبر ثلاثًا أو خمسًا.
فيما
فإذا نسي فترك تكبيرة فلم يذكرها حتَّى صار في الحد الثالث، وصار
ذلك حد خلا؛ فصلاته وصلاة بين
من
خلفه فاسدة.
ومن كبّر خمسا في الركعة الأولى ثمَّ ركع وسجد، فلما قام في الركعة الثانية كبّر خمسًا قبل القراءة ثم قرأ ناسيًا؛ فلا نقض، إلا أنهم قد اختلفوا في ذَلِكَ ولا أرى نقضًا.
ولو أن إمامًا صلى العيد بالناس وكبّر في الركعة الأولى خمسا، ثم قرأ وركع وسجد ثم قام فكبَّر خمسًا متعمّدًا، ثم قرأ وركع ثم قام فكبر ثلاثًا ومضى على صلاته لم أر عليه نقضا في صلاته /212/ ولا أرى عليه سجدتي الوهم في هذا.
ومن أم قومًا في العيد وكبَّر في الركعة الثانية قبل القراءة، ثم ركع ونسي
القراءة، ثم ذكر وهو في ركوعه؛ فليقم فيقرأ ثم يكبر ثم يركع.
ومن أم قومًا فقرأ في الركعة الثانية ثمَّ نسي التكبير حتى ركع ورفع رأسه من ركوعه ثم ذكر؛ فليكبر ثمَّ يركع. وإن قرأ في الركعة الثانية، ثمَّ نسي التكبير حتَّى ركع وسجد؛ فعليه النقض وعلى من خلفه.
وتكبير العيدين خمسة عشر /214/ قولًا:
قال قوم: في الأولى سبع عشرة بتكبيرة الإحرام، وفي الآخرة خمس غير
تكبيرة الإحرام. وقال قوم: تسع تسع وقوم: أربع، وفي الثانية ثلاث. وقال قوم: يوم الفطر ثلاث عشرة؛ سبع في الأولى سوى تكبيرة الإحرام وسوى تكبيرة الركوع، وفي الآخرة ستّ منهنَّ تكبيرة الركعة ومنهنَّ خمس