الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٠260
كتاب
الجزء السابع
قبل القراءة وواحدة بعدها. قال قوم خمس تكبيرات في الأولى وفي الأخرى سوى تكبيرتي الركوع.
وقال قوم: التكبير في الصلاة كالتكبير في الجنائز، أربع أربع. وقال قوم:
الأولى أربع سوى تكبيرة الصلاة، والثانية ثلاث سوى تكبيرة الصلاة. وقول ثالث: عن ابن عبّاس: يوم الفطر ثلاث عشر؛ سبع في الأولى منهنَّ / 213 تكبيرة الافتتاح ومنهنَّ تكبيرة، ومنهنَّ ست قبل القراءة وواحدة بعدها، وفي الآخرة ست تكبيرات منهنَّ تكبيرة الركعة ومنهنَّ خمس قبل القراءة وواحدة بعدها.
وقول رابع: عن الحسن قال: الأولى خمس تكبيرات، وفي الأخرى
ثلاث سوى تكبيرتي الركوع.
وقول خامس: إنَّ التكبير في العيدين كالتكبير في الجنائز؛ روي
ابن مسعود وغيره.
هذا
عن
وقول سادس: وهو أن يكبر في الأولى أربع قبل القراءة سوى تكبيرة الصلاة، وفي الثانية ثلاث بعد القراءة سوى تكبيرة الصلاة، وهو قول جابر بن عبد الله.
و [قول] سابع قاله مُحمَّد بن سيرين يكبر الإمام واحدة يفتتح بها الصلاة، ثمَّ يكبر ثلاثا ثم يقرأ ثم يكبر ويركع ويسجد.
وقول ثامن: عن الحسن قال: التكبير يوم الأضحى والفطر تكبيرة واحدة يفتتح بها الصلاة، ثم يكبر ثلاثًا ثمَّ يقرأ، ثمَّ يكبر فيركع ويسجد، ثم يقوم
فيقرأ ثم يكبر ثلاثا
فيركع ثانية (1) ثانية (1) ويسجد.
(1) في الأصل: ثالثة، ولعل الصواب ما أثبتناه.