الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٢262
كتاب
الجزء السابع
والذي يصعد المنبر يقدّم رجله اليمنى فيضعها على العتبة، وإن أمسك بالعود من المنبر في خطبة أو غير خطبة الجمعة فجائز. ولا بأس إن اتكأ الخطيب على سيف أو خشبة. وأحبّ أن لا يمسك بشيء إذا أمكنه ذلك، فإن ضعف فأمسك فلا بأس.
وإذا أتى قوم والإمام يخطب فليصلُّوا جماعة، فإن كان الإمام قد فرغ من الخطبة فليصل بهم أحدهم ويخطب بهم، وإن خطب بهم وصلى في الموضع الذي صلّى فيه القوم؛ فلا بأس بذلك؛ لأنَّه مصلى، /215/ ولا بأس أن يصلي قوم بعد قوم.
ومن صلى مع الإمام صلاة العيدين ثمَّ انتقضت صلاته؛ فإنَّه يعيدها كصلاة الإمام متى ما ذكر ولو قعد أيَّاما، إلا أن لا يحسن تكبير العيدين فقد رخص بعض الفقهاء للذي أدرك مع الإمام من صلاة العيد شيئًا وفاته منها شيء أن يعيد ما فاته بلا تكبير، فمن هنالك رأيت عليه أن يعيد الركعتين بلا تكبير إذا لم يحسن التكبير [وإذا أحسن التكبير] فليعدهما بالتكبير، [وهو رأي محبوب]).
ومن
مسألة: [في بعض أحكام العيدين]
صف في آخر الصعيد يوم العيد ولا العيد ولا يسمع تكبير الإمام؛ فليوجه
ويقف حتَّى يرى الناس قد ركعوا، ثمَّ يحرم فيركع معهم، فإذا سجدوا وقاموا في الركعة الثانية فليقرؤوا فاتحة الكتاب، ثمَّ يقف بقدر ما يرى أن الإمام قد قرأ سورة ثم كبر هو خمس تكبيرات، فإذا رأى الناس قد ركعوا فليركع معهم، فإذا استوى من الركوع فليكبر ثلاث تكبيرات، فإذا سلّم الإمام ورأى
(1) تقويم هذه الفقرة من جامع ابن جعفر، 420/ 2 - 421.