كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٣

باب 20: في صلاة العيدين

263

الناس قد قاموا فليقم ببدل ما فاته من الصلاة، يبدأ بالتكبير ثم ليقرأ فاتحة

الكتاب وسورة ثم ليقعد.

ومن صلى يوم النحر، فلما انصرف ذكر أنَّه على غير طهور وثوبه ليس بطاهر؛ فإنَّه يؤمر أن يصلي البدل ركعتين.

ومن حضر صلاة العيدين ثمَّ يحدث؛ فليتطهر بالماء ويركع ركعتين، وليس له أن يتيمّم إذا كان يقدر على الماء، وإن فاتته صلاة العيد فليتوضأ بالماء، ويستحبُّ له أن يصلي ركعتين /216/ قال مسبّح: يؤمر بالركعتين. ومن أنقص تكبيرة من صلاة العيدين؛ فلا نرى نقضا - إن شاء الله - إِلَّا أن يتركها عمدًا.

وقال الوضاح بن العبَّاس: إن أباه: قال من فاته من صلاة النسك أو الجنازة شيء؛ فلا إعادة عليه.

وليس في هذه الصلاة تكبير بعد الركوع إلا من كبر ثلاث عشرة، ولا أذان ولا إقامة في العيدين

:وقيل: أوّل من أحدث الأذان في العيدين معاوية.

ويكره الكلام والقراءة والإمام يخطب يوم العيد.

وقيل: صلّ قبل صلاة الفطر وبعدها ما شئت، وأما النحر فإذا صليت

فانصرف، ولو صلَّى مصل لم يكن بأس.

مسألة: في أقل ما يجزئ في العيدين]

وقيل: إذا اجتمع يوم العيد ثلاثة اثنان والإمام؛ صلوا جماعة. وقيل:

حتّى يكونوا خمسة. وقيل: حتَّى يكونوا سبعة. وقيل: حتّى يكونوا عشرة.