كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٤

264

كتاب

الجزء السابع

وإذا صلوا جماعة فلا بد أن يتكلم بهم رجل بما فتح الله [عليه] من

الكلام.

وإن لم يحضر الإمام إلا نساء وعبيد؛ فأحب أن يصلي بهم ويخطب.

وفي صلاة العيد يستعيذ بعد التكبير الأول.

وعن الربيع قال: إذا اجتمع عشرة يوم الأضحى فليصلُّوا وليقدموا إمامًا يكبر ويخطب، فإن كان أهل القرية لم يخرجوا ولم يقدموا فليصل كلّ لنفسه كما يصلّي الضحى.

ومن ذهب عليه شيء من تكبير صلاة العيد من وسطها؛ أعاد الصلاة كما صلَّى الإمام، فإن لم يعرفها كما صلَّى الإمام فقام رجل /217/ إلى قربه فجعل يُكبر له وهو يتبعه فلا أرى بأسًا عليه.

وقال محمد بن محبوب: لا أعلم أنَّ الكلام مكروه في الخطبة يوم العيد.

ويوجد عن غيره: وعلى من حضر الخطيب في العيدين أن (1) ينصت كما ينصت في خطبة الجمعة، سمعها أو لم يسمعها. وقال أبو المؤثر: نعم،

قولنا.

هذا

وقال أبو المؤثر من تَخلَّف مخافةً على منزله أن يسرق فلا بأس عليه. وقد سئل مُحمَّد بن محبوب فقيل له من كان معه ثياب لا يرضى بهن؟ فقال: إذا كان معه ما يستره فليخرج ولم يجعل له رخصة.

وقال هاشم يخلف الرجل خادمه يحفظ منزله ولا بأس. ولو أنَّ مسلما خاف على منزله فتخلف لم أر عليه بأسًا.

(1) في الأصل: لأن، ولعل الصواب ما أثبتناه.