الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٥باب 20: في صلاة العيدين
265
ومن صلى خلف الإمام ولم يسمعوا التكبير ولم يدروا كم يريد أن يكبر؛ فليكبّروا إلى أطول ما يكون من التكبير الذي ينتهي إليه تكبير الإمام يوم الفطر والأضحى.
ومن أم الناس يوم النحر فلم يسمع الناس التكبير؛ فليكبر من سمع ومن لم يسمع فليكبر على حياله سبعًا أو تسعًا أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، فليس على من خالف الإمام في التكبير بأس ما لم يسمع، ومن سمع فليكبر كتكبير الإمام، وهذا موسع.
ولا بأس بالصلاة قبل صلاة العيدين، وبعدهما وكان ضمام يقول: قبل الفطر وبعده، والأضحى قبل ولا تعجبه الصلاة بعدها ينصرف إلى نسكه
/218 فيقضيه، وكل هذا موسع.
ويستحبُّ الغسل وليس بواجب.
وقال أبو عبد الله من سبقه الإمام بركعة من صلاة العيد وهو لا يحسن التكبير فيصلي ركعة إذا لم يحسن تكبير الصلاة. وكذلك من فاتته الصلاة مع الإمام وهو وحده، أو لم يخرج الإمام بعد؛
صلى ركعتين بلا تكبير مثل تكبيرة صلاة العيد.
ومن سبقه الإمام بشيء أبدله على ما كبر الإمام.
سمع
ومن لم يسمع تكبيرة خلف الإمام فلم يكبّرها، وكبر مع الإمام ما ونسي فلم يكبر ما لم يسمع؛ فعن أبي على أنه لا نقض عليه. وقيل: من زاد تكبيرة أو نقصها فعليه النقض. وقيل: النقض على من نقص ولا نقض على من زاد وقيل: لا نقض على من زاد ولا على من
نقص، وهو رأي أبي عليّ وأبي عبد الله، كذلك وجدناه وهو أحبّ إلينا.