الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٠270
كتاب
الجزء السابع
ومن صلى، ثم رأى في ثوبه نجاسة؛ فلا يلزمه بدل من حيث الوجوب،
ولكن يستحب البدل؛ لأنَّها سُنَّة.
وإن صلى بهم إمام، ثم رأى في ثوبه أو بدنه جنابة؛ فأما الثوب فلا بدل عليهم، وأمَّا الجنابة فعن بعض أصحابنا: أنَّهم يبدلون صلاتهم إذا أعلمهم، وذلك فى الفريضة، وهذه سنة يبدلونها احتياطاً.
مسألة: [مخالفة مخالفة السنة في العيدين]
ومن قدم القراءة على التكبير غلطا منه في الركعة الأولى؛ فصلاته فاسدة لأنَّه خالف الإجماع والسُّنَّة وأمَّا الركعة الثانية فمختلف فيها بين الناس فمنهم /223 من: قال التكبير في الركعة الثانية قبل القراءة. وقال قوم بعد القراءة؛ فهذا الاختلاف بيننا وبين مخالفينا.
والحجة لأصحابنا على من خالفهم في صلاة العيد: أنَّ ذَلِكَ سُنَّة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا ذَلِكَ لم يفعلوه، والآخرون أيضا عندهم:
ذلك سنة.
أنَّ
والمأمور به الإنسان أن يمر إلى مجتمع الناس لصلاة العيد، كذلك السُّنَّة. فإن صلى وحده فبعد أن يصلي الإمام، إلا أن يكون في موضع لا يعلم أنه يدرك صلاة العيد في الجماعة؛ فإنَّه يصلي ركعتين بلا تكبير على قول مُحمَّد بن محبوب رحمد لله، وإن كبَّر فجائز.
قال الشافعي: يقرأ في العيد في الركعة الأولى والثانية بعد التكبيرات. وقال أبو حنيفة: يقرأ في الأولى بعد التكبير وفي الثانية
قبلها.