كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٣

باب 20: في صلاة العيدين

273

وقيل: كان إذا مشى في طريق فربَّما سأله الفقراء فلم يحضره ما

يعطيهم في الوقت فعاد في طريق آخر إشفاقًا من إعادتهم المسألة. وقيل: كان ربما صده المنافقون في بعض الطريق، فلعله عاد من طريق آخر بعدًا منهم وإزالة لكيدهم.

وقيل: كان من عادته إذا عاد من سفره أو أمر توجه منه بدأ بمنزل فاطمة، ثم توافى إلى بيته فعاد من طريق أخرى.

وأيّ هذه الأمور كان؛ فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم حسن.

مسائل: في بعض أحكام العيدين]

قال أبو عبد الله قال من قال: إنَّه إذا فات قومًا صلاة العيد وكانوا عشرة صلوا صلاة العيد على ما هي ـ وقال من قال: إذا كانوا سبعة، وقال من قال: إذا كانوا ثلاثة ـ، وسلَّم بهم إمامهم يحمد الله ويثني عليه ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا واحدا أو اثنين فإنَّهما يركعان كما يصليان الضحى.

وقال

قال: وقال من قال: إن تكبير العيد من زاد فيه أو نقص فعليه النقض، من قال: إن نقص منه فعليه النقض وإن زاد فلا نقض عليه، وبه /226/

يأخذ أبو عبد الله.

وقال: من انتقضت عليه صلاة العيد وكان صلاها مع إمام فعليه أن يعيدها كما صلاها، كان ذَلِكَ في الوقت أو بعد الوقت.

وقال أبو عبد الله في صف آخر الصعيد يوم العيد ولا يسمع تكبير الإمام: إنَّه يوجّه فيقف حتَّى يرى الناس قد ركعوا ثم يحرم فيركع معهم، فإذا